القاهرة / أكدت دار الإفتاء المصرية أن دفع أموال للموظفين والعاملين بغير
وجه حق، لإنهاء مصلحة أو لتيسير الحصول على وظيفة أو الحصول على خدمة، تدخل
في باب الرشوة.
والمتفق عليه عند الفقهاء، حرمة الرشوة بكل صورها وبجميع مراتبها، إذا
اكتملت شروط تحريمها وتحققت أركان جريمتها، ولا يحتاج ذلك إلى كثرة استدلال
أو كبير بيان.
وأضافت في فتوى لها، إن الشريعة الغراء حرمت هذا الفعل سواء أصدر من موظف
حكومي أم غير حكومي، وسواء أكان عموميا أم خاصا، وعدت الرشوة ضربا من ضروب
الفساد، مما يستوجب على المسئولين في مواقعهم الضرب بيد من حديد بلا تهاون
على يد أولئك المفسدين.
وأشارت الفتوى إلى أن الفقهاء قد توسعوا أيضا في معنى الرشوة حتى أدخلوا
فيها من دفع شيئا لغيره ليحصل على حقه أو يدافع به عن نفسه أو عرضه أو حتى
عن الآخرين، فهذه تسمى رشوة أيضا، ولكن الفقهاء قصروا الحرمة حينئذ على
الآخذ دون المعطي بشروط وقيود مشددة.
وشددت دار الإفتاء، على من يبتلى بهذا الأمر أن يستنجد أولا ويستنصر
ويستغيث بكل من يظن فيه أن يوصل له حقه أو يمنع عنه الظلم، فإذا ضاقت به
السبل ولم يجد المعين أو المجير أو المغيث، فإنه يكون في حكم المضطر الذي
يرتكب أخف الضررين ويدفع أشد المفسدتين، حين يقدم شيئا للحفاظ على حقه أو
حق غيره، وهذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة.
ويخرج من إثم التحريم الدافع والمعطي وحده، ويبقى الإثم والفسق والكبيرة
تحيط بالآخذ والقابض وحده، واقعا تحت الوعيد، مُجَرّما بعار وخزي هذه
الكبيرة.
وقالت الفتوى، إن هذا التكييف لا يدعو القائمون على الأمر إلى التهاون في
الضرب على أيدي المرتشين المفسدين، بل على العكس من ذلك تماما يجب أن ينذر
بأهمية الضرب على أيدي العابثين المفسدين الفاسقين، ويشحن الهمم ضدهم. |
0 التعليقات
إرسال تعليق
ارجو منكم التعليق فتعليفتكم تشجعنا على التميز دائما